السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
291
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة ( 1 ) لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة فلكلّ حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ( 2 ) ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع . الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقلّ ( 3 ) من الدرهم ، سواء كان في البدن ( 4 ) أو اللباس ، من نفسه أو غيره ( 5 ) ، عدا الدماء
--> ( أ ) الوسائل : كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( ب ) فقه الرضا : باب 53 ص 303 .